الإمارات
اقتصاد

وزارة المالية تصدر قراراً تنظيمياً بشأن متطلبات إقرار معلومات الركيزة الثانية

2426 أغسطس 2026 في 07:58 ص2 مشاهدة
وزارة المالية تصدر قراراً تنظيمياً بشأن متطلبات إقرار معلومات الركيزة الثانية

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""المالية" تصدر قراراً وزارياً بشأن متطلبات تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية" نشر أولاً على موقع 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 26 أغسطس 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أصدرت وزارة المالية الإماراتية القرار الوزاري رقم (133) لسنة 2026، والذي يتعلق بالكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 الخاص بفرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.

ويندرج هذا القرار الوزاري ضمن جهود دولة الإمارات المستمرة لتطبيق متطلبات الركيزة الثانية، وتأكيداً على حرصها الدائم على تعزيز الشفافية الضريبية على الصعيد الدولي، فضلاً عن إرساء المزيد من اليقين الضريبي والوضوح للمؤسسات متعددة الجنسيات فيما يتعلق بواجبات الإبلاغ الخاصة بها.

ويعمل القرار على تحديد الالتزامات الخاصة بالإبلاغ للمؤسسات متعددة الجنسيات التي تعمل داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن منظومة الضريبة التكميلية، وهو ما يدعم التطبيق المنسجم لقواعد الركيزة الثانية العالمية الرامية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي والصادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين.

وطبقاً للقرار، توجب على عدد من الكيانات في الدولة تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب، وتتضمن هذه الكيانات كل كيان عضو متواجد في الدولة باستثناء أي كيان استثماري، وكل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع متواجد في الدولة، إلى جانب كل كيان عضو بلا بلد يعتبر كياناً هجيناً عكسياً تم إنشاؤه وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة.

كما يمنح القرار الإذن بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية إما بصورة مباشرة من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع، أو بواسطة الكيان المحلي المعين نيابة عنه.

ويبدأ تطبيق هذا القرار الوزاري على السنوات المالية التي تبدأ في الأول من يناير (كانون الثاني) سنة 2025 أو بعد هذا التاريخ.

شارك الخبر: